5994  - حدثنا أحمد بن داود  قال : ثنا  يعقوب بن حميد  قال : ثنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، فذكر بإسناده مثله . 
ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود ، وصرف الطرق ، وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق ، وإن حدد الحدود . 
فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك  عن  عطاء  ، وزاد على ما روى  مالك  ، فهو أولى منه . 
وقد يحتمل أيضا حديث  مالك  أن يكون عنى بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق . 
فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ، ولا في طريقه . 
فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث  معمر  ، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث  معمر   . 
وقد روى ابن جريج  عن  الزهري  ما يوافق ما روى  معمر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					