5995  - حدثنا أحمد بن داود  ، قال : أخبرنا  يعقوب بن حميد  ، قال : ثنا  ابن أبي داود  ، عن ابن جريج  ، عن  ابن شهاب  ، عن  ابن المسيب ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حدت الطرق فلا شفعة   . 
فإن قال قائل : فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في الدور والأرضين ، وبالشرك في الطريق إلى ذلك ، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					