[ ص: 170 ]  6198  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا  أبو نعيم  ، قال : ثنا  حسن بن صالح .  وحدثنا فهد  ، قال : ثنا محمد بن سعيد  ، قال : أخبرنا  شريك  ، قالا جميعا : عن  سلمة بن كهيل  ، عن حجية بن عدي  ، قال : أتى رجل  عليا  فسأله عن المكسورة القرن ، فقال : لا يضرك ، قال : عرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن   . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة ، أو مدابرة ، وذلك في الأذن ، ما كان من ذلك من قبالة الأذن ، فهو مقابلة ، وما كان من أسفلها ، فهو مدابرة . 
وبين  سعيد بن المسيب  عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية ؛ فقال : هي المقطوعة نصف أذنها . 
فثبت بذلك ما نهى عنه من ذلك في الأذن ، ولم يجز لنا تركه ، لأن حديث  البراء  الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون متقدما على حديث علي  هذا ، فيكون حديث علي هذا زائدا عليه أو يكون متأخرا عنه ، فيكون ناسخا له . 
فلما لم يعلم نسخ حديث علي  بعدما قد علمنا ثبوته ، جعلناه ثابتا مع حديث  البراء  رضي الله عنه ، وأوجبنا العمل بهما جميعا . 
فإن قال قائل : فأنت لا تكره عضباء القرن ، وفي حديث جري بن كليب  ، عن علي  رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها . 
قيل له : إنما تركنا ذلك ، لأن عليا  رضي الله عنه لم ير بذلك بأسا ، فيما قد روينا عنه ، في حديث حجية بن عدي  ، فعلمنا بذلك أن عليا  رضي الله عنه لم يقل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده . 
وأما حديث  أبي سعيد الخدري  ، رويناه عنه من حديث إبراهيم بن محمد الصيرفي  ، فحديث فاسد في إسناده ومتنه ، قد بين ذلك  شعبة   . 
				
						
						
