6199  - حدثنا عبد الغني بن رفاعة ابن أبي عقيل  ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد  ، قال : ثنا  شعبة  ، عن جابر  ، عن محمد بن قرظة  ، عن  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه ، قال : ولم نسمعه منه أنه اشترى كبشا ليضحي به ، فأكل ذنبه ، أو بعض ذنبه ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ضح به   . 
فقد فسد إسناد هذا الحديث ، بما قد ذكرنا ، وفسد متنه ، لأنه قال : قطع ذنبه أو بعض ذنبه . 
فإن كان البعض هو المقطوع ، فيجوز أن يكون ذلك أقل من ربعه ، وذلك لا يمنع أن يضحى به في قول أحد من الناس . 
ولو كان الحديث ، كما رواه إبراهيم بن محمد  ، أنه قطع أليته ، لاحتمل أن يكون ذلك أيضا على بعضها ، لأنه قد يقال : قطع أليته ، إذا قطع بعضها ، كما يقال : قطع إصبعه ، إذا قطع بعضها . 
 [ ص: 171 ] فتصحيح هذه الآثار ، يمنع أن يضحي بالأربع ، التي في حديث  البراء  ، أو بالمقابلة والمدابرة ، وهي المشقوفة أكثر أذنها من قبلها أو من دبرها . 
وإذا كان ذلك لا يجزي في الأضاحي ، فالمقطوعة الأذن أحرى أن لا تجزئ . 
وكذلك في النظر عندنا ، كل عضو قطع من شاة ، مثل ضرعها ، أو أليتها ، فذلك يمنع أن يضحى بها إذا قطع بكماله ، فقطع بعضه ، فإن أصحابنا رحمهم الله يختلفون في ذلك . 
فأما  أبو حنيفة  ، رحمة الله عليه ، فروي عنه : المقطوع من ذلك ، إذا كان ربع ذلك العضو فصاعدا ، لم يصح بما قطع ذلك منه ، وإن كان أقل من الربع ، ضحى به . 
وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله : إذا كان المقطوع من ذلك ، هو النصف فصاعدا ، فلا يضحى بما إذا قطع ذلك منه . 
وإن كان أقل من النصف ، فلا بأس أن يضحى بها . 
إلا أن  أبا يوسف  رحمه الله ذكر أنه ذكر هذا القول  لأبي حنيفة  ؛ فقال له : قولي مثل قولك . 
فثبت بذلك رجوع  أبي حنيفة   : رحمة الله عليه عن قوله الذي قد كان قاله إلى ما حدثه به  أبو يوسف   . 
وقد وافق ذلك من قولهم ما روينا عن  سعيد بن المسيب  في هذا الباب في تفسير العضباء التي قد نهي عن الأضحية بها ، وأنها المقطوعة نصف أذنها ، وكل ما كان من هذا ، لا يكون أضحية ، لما قد نقص منه ، فإنه لا يكون هديا . 
				
						
						
