[ ص: 170 ] 6198 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو نعيم وحدثنا حسن بن صالح . فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أخبرنا ، قالا جميعا : عن شريك ، عن سلمة بن كهيل حجية بن عدي ، قال : فسأله عن المكسورة القرن ، فقال : لا يضرك ، قال : عرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن عليا أتى رجل .
قال : ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة ، أو مدابرة ، وذلك في الأذن ، ما كان من ذلك من قبالة الأذن ، فهو مقابلة ، وما كان من أسفلها ، فهو مدابرة . أبو جعفر
وبين عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية ؛ فقال : هي المقطوعة نصف أذنها . سعيد بن المسيب
فثبت بذلك ما نهى عنه من ذلك في الأذن ، ولم يجز لنا تركه ، لأن حديث الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون متقدما على حديث البراء علي هذا ، فيكون حديث علي هذا زائدا عليه أو يكون متأخرا عنه ، فيكون ناسخا له .
فلما لم يعلم نسخ حديث علي بعدما قد علمنا ثبوته ، جعلناه ثابتا مع حديث رضي الله عنه ، وأوجبنا العمل بهما جميعا . البراء
فإن قال قائل : فأنت لا تكره عضباء القرن ، وفي حديث جري بن كليب ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها .
قيل له : إنما تركنا ذلك ، لأن عليا رضي الله عنه لم ير بذلك بأسا ، فيما قد روينا عنه ، في حديث حجية بن عدي ، فعلمنا بذلك أن عليا رضي الله عنه لم يقل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده .
وأما حديث ، رويناه عنه من حديث أبي سعيد الخدري إبراهيم بن محمد الصيرفي ، فحديث فاسد في إسناده ومتنه ، قد بين ذلك . شعبة