الإحصار بالمرض وغيره    . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : أخبرنا سفيان  عن  ابن طاوس  عن أبيه عن  ابن عباس  وغيره ، عن  ابن عباس  أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما " ذهب الحصر الآن " . 
( قال  الشافعي    ) : والذي يذهب إلي أن الحصر الذي ذكر الله عز وجل يحل منه صاحبه حصر العدو ، فمن حبس بخطأ عدد أو مرض ، فلا يحل من إحرامه ، وإن احتاج إلى دواء ، عليه فيه فدية أو تنحية أذى فعله  [ ص: 241 ] وافتدى ، ويفتدي في الحرم بأن يفعله ويبعث بهدي إلى الحرم    : فمتى أطاق المضي مضى فحل من إحرامه بالطواف والسعي ، فإن كان معتمرا فلا وقت عليه ، ويحل ويرجع وإن كان حاجا فأدرك الحج ، فذاك ، وإن لم يدرك ، طاف بالبيت  وسعى بين الصفا  والمروة  ، وعليه حج قابل وما استيسر من الهدي ، وهكذا من أخطأ العدد 
				
						
						
