( قال ) : الشافعي وكذلك لحم الطير إذا اختلف أجناسها ولا خير في وإذا اختلف أجناس الحيتان فلا بأس ببعضها ببعض متفاضلا اللحم الطري بالمالح والمطبوخ .
ولا باليابس على كل حال ولا يجوز الطري بالطري ولا اليابس بالطري حتى يكونا يابسين أو حتى تختلف أجناسهما فيجوز على كل حال كيف كان .
( قال الربيع ) : ومن زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام متفاضلا .
ولا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل ، إذا انتهى يبسه ، وإن كان من غير الحمام ، فلا بأس به متفاضلا .