( قال ) : ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال ، كان من صنفه أو من غير صنفه . الشافعي
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم { سعيد بن المسيب } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مسلم عن ابن جريج القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة : { } فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا قال أخبرنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن عن ابن عباس أنه كره أبي بكر الصديق . بيع الحيوان باللحم
( قال ) : سواء كان الحيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل . الشافعي
( قال ) : سواء اختلف اللحم والحيوان أو لم يختلف ولا بأس بالسلف في اللحم إذا دفعت ما سلفت فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيئا وتسمي اللحم ما هو والسمانة والموضع والأجل فيه ، فإن تركت من هذا شيئا لم يجز ولا خير في أن يكون الأجل فيه إلا واحدا فإذا كان الأجل فيه واحدا ثم شاء أن يأخذ منه شيئا في كل يوم أخذه ، وإن شاء أن يترك ترك الشافعي