باب السلف في العدد
( أخبرنا الربيع ) : قال قال رحمه الله : لا يجوز الشافعي إلا ما وصفت من الحيوان الذي يضبط سنه وصفته وجنسه والثياب التي تضبط بجنسها وحليتها وذرعها والخشب الذي يضبط بجنسه وصفته وذرعه وما كان في معناه لا يجوز السلف في البطيخ ، ولا القثاء ، ولا الخيار ، ولا الرمان ، ولا السفرجل ، ولا الفرسك ، ولا الموز ، ولا الجوز ، ولا البيض أي بيض كان دجاج أو حمام أو غيره وكذلك ما سواه مما يتبايعه الناس عددا غير ما استثنيت وما كان في معناه لاختلاف العدد ، ولا شيء يضبط من صفة أو بيع عدد فيكون مجهولا إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن فيضبط بالكيل والوزن . السلف في شيء عددا