باب بيع القصب والقرط
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه قال في القصب لا يباع إلا جزة أو قال صرمة ( قال عطاء ) : وبهذا نقول لا يجوز أن يباع القرط إلا جزة واحدة عند بلوغ الجزاز ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر ما يمكنه جزازه فيه من يومه . الشافعي
( قال ) : فإن الشافعي أو غير ذلك فكان يزيد في تلك الأيام فلا خير في الشراء والشراء مفسوخ ; لأن أصله للبائع وفرعه الظاهر للمشتري فإذا كان يطول فيخرج من مال البائع إلى مال المشتري منه شيء لم تقع عليه صفقة البيع فيملكه كنت قد أعطيت المشتري ما لم يشتر وأخذت من البائع ما لم يبع ثم أعطيته منه شيئا مجهولا لا يرى بعين ، ولا يضبط بصفة ، ولا يتميز فيعرف ما للبائع فيه مما للمشتري فيفسد من وجوه ( قال ) : ولو اشتراه ثابتا على أن يدعه أياما ليطول أو يغلظ كان البيع فيه مفسوخا إذا كان على ما شرط في أصل البيع أن يدعه لما وصفت مما اختلط به من مال البائع مما لا يتميز كما لو اشتراه ليقطعه فتركه وقطعه ممكن له مدة يطول في مثلها فهي داخلة في البيع فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبتعها انفسخ البيع فيها ; لأن ما اشترى لا يتميز ، ولا يعرف قدره مما لم يشتر فيعطى ما اشترى ويمنع ما لم يشتر ، وهو في هذا كله بائع شيء قد كان وشيء لم يكن غير مضمون . على أنه إن كان دخل في البيع ، وإن لم يكن لم يدخل معه وهذا البيع مما لا يختلف المسلمون في فساده ; لأن رجلا لو اشترى حنطة جزافا وشرط له أنها إن انهالت عليها حنطة له كان مفسوخا ، وكذلك لو قال أبيعك شيئا إن نبت في أرضي بكذا فإن لم ينبت أو نبت قليلا لزمك الثمن قال ولكنه لو اشتراه كما وصفت وتركه بغير شرط أياما وقطعه يمكنه في أقل منها كان المشتري منه بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع قال : كما يكون إذا قال أبيعك شيئا إن جاءني من تجارتي بكذا ، وإن لم يأت لزمك الثمن فالبائع بالخيار في أن يسلم ما باعه وما زاد في حنطته أو يرد البيع لاختلاط ما باع بما لم يبع قال وما أفسدت فيه البيع فأصاب القصب فيه آفة تتلفه في يدي المشتري فعلى المشتري ضمانه بقيمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى المشتري ضمان ما نقصه والزرع لبائعه . باعه حنطة جزافا فانهالت عليها حنطة له
[ ص: 132 ] وعلى كل مشتر شراء فاسدا أن يرده كما أخذه أو خيرا مما أخذه وضمانه إن تلف وضمان نقصه إن نقص في كل شيء .