( قال  الشافعي    ) : وإن باع الموضوع على يديه الرهن فهلك الثمن منه  فهو أمين والدين على الراهن . 
( قال  الشافعي    ) : وإن اختلف مالك الرهن والمرتهن والمؤتمن والبائع فقال : بعت بمائة ، وقال بعت بخمسين  فالقول قوله ومن جعلنا القول قوله فعليه اليمين إن أراد الذي يحالفه يمينه قال : وإن اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن رهنتكه بمائة ، وقال المرتهن رهنتنيه بمئتين  فالقول قول الراهن . 
				
						
						
