السلف في القراض
( قال ) رحمه الله : وإذا الشافعي فإن كان عقد القراض على أنه يحمل له البضاعة فالقراض فاسد يفسخ إن لم يعمل فيه فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح لصاحب المال ، وإن كانا تقارضا ، ولم يشرطا من هذا شيئا ثم حمل المقارض له بضاعة فالقراض جائز ، ولا يفسخ بحال غير أنا نأمرهما في الفتيا أن لا يفعلا هذا على عادة ، ولا لعلة مما اعتل به ، ولو عادا لما ذكرنا كرهناه لهما ، ولم نفسد به القراض ، ولا نفسد العقد الذي يحل بشيء تطوعا به ، وقد مضت مدة العقدة ، ولا نطر إنما تفسد بما عقدت عليه إلا بما حدث بعدها ( قال دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وأبضع منه بضاعة ) [ ص: 10 ] أكره منه ما كره الشافعي أن مالك ( قال يأخذ الرجل مالا قراضا ثم يسأل صاحب المال أن يسلفه إياه ) وإنما كرهته من قبل أنه لم يبرأ المقارض من ضمانه ، ولم يعرف المسلف كم أسلف من أجل الخوف . الشافعي المحاسبة في القراض
( قال ) رحمه الله : وهذا كله كما قال الشافعي إلا قوله يحضر المال حتى يحاسبه فإن كان عنده صادقا فلا يضره يحضر المال ، أو لا يحضره . مالك