( قال  الشافعي    ) : وإن اختلفا في الرحلة  رحل لا مكبوبا ، ولا مستلقيا ، وإن انكسر المحل ، أو الظل  أبدل محملا مثله ، أو ظلا مثله ، وإن اختلفا في الزاد الذي ينفد بعضه فقال صاحب الزاد أبدله بوزنه فالقياس أن يبدل له حتى يستوفي الوزن ، قال : ولو قال قائل : ليس له أن يبدل من قبل أنه معروف أن الزاد ينقص قليلا ، ولا يبدل مكانه كان مذهبا - والله أعلم - من مذاهب الناس 
				
						
						
