باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن
( قال ) رحمه الله تعالى وتجوز الشافعي إذا كان مخلوقا يوم وقعت الوصية ، ثم يخرج حيا ، فلو قال رجل : ما في بطن جاريتي فلانة لفلان ، ثم توفي فولدت جاريته لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية كان لمن أوصى له به ، وإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يكن له ; لأنه قد يحدث الحمل فيكون الحمل الحادث غير الذي أوصي به ، ولو قال : ولد جاريتي ، أو جاريتي أو عبد بعينه وصية لما في بطن فلانة امرأة يسميها بعينها فإن ولدت تلك المرأة لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فالوصية جائزة ، وإن ولدت لستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فأكثر فالوصية مردودة ; لأنه قد يحدث حمل بعد الوصية فيكون غير ما أوصى له ، وإن كان الحمل الذي أوصى به غلاما ، أو جارية ، أو غلاما وجارية ، أو أكثر كانت الوصية بهم كلهم جائزة لمن أوصى له بهم ، وإن كان الحمل الذي أوصى له غلاما وجارية ، أو أكثر كانت الوصية بينهم سواء على العدد ، وإن مات الموصي قبل أن تلد التي أوصى لحملها وقفت الوصية حتى تلد ، فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر كانت الوصية له . الوصية بما في البطن ولما في البطن