( قال فيمن تجب عليه الصلاة ) رحمه الله تعالى ذكر الله تبارك وتعالى الاستئذان فقال في سياق الآية { الشافعي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا } وقال عز وجل { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } ولم يذكر الرشد الذي يستوجبون به أن تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح وفرض الله عز وجل الجهاد فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم به على من استكمل خمس عشرة سنة بأن { عام ابن عمر الخندق ابن خمس عشرة سنة ورده عام أحد ابن أربع عشرة سنة } فإذا بلغ الغلام الحلم والجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما ، أوجبت عليهما الصلاة والفرائض كلها وإن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة وجبت عليهما الصلاة وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا عقلها فإذا لم يعقلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ وأؤدبهما على تركها أدبا خفيفا ومن غلب على عقله بعارض مرض أي مرض كان ارتفع عنه الفرض في قول الله عز وجل { أجاز واتقون يا أولي الألباب } وقوله { إنما يتذكر أولو الألباب } وإن كان معقولا لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما .