صلاة السكران والمغلوب على عقله
قال الله تعالى { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } ( قال ) رحمه الله تعالى يقال : نزلت قبل تحريم الخمر وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر ، أو بعده فمن الشافعي لم تجز صلاته لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول وإن معقولا أن الصلاة قول وعمل [ ص: 88 ] وإمساك في مواضع مختلفة ولا يؤدي هذا إلا من أمر به ممن عقله وعليه إذا صلى سكران أن يعيد إذا صحا ولو صلى سكران كان عاصيا في شربه المحرم ولم يكن عليه إعادة صلاة ; لأنه ممن يعقل ما يقول والسكران الذي لا يعقل ما يقول ، وأحب إلي لو أعاد وأقل السكر أن يكون يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب ومن صلى شارب محرم غير سكران أعاد الصلاة إذا عقل وذهب عنه الوسن ومن غلب على عقله بوسن ثقيل فصلى وهو لا يعقل كان عاصيا بالشرب ولم تجز عنه صلاته وعليه وعلى السكران إذا أفاقا قضاء كل صلاة صلياها وعقولهما ذاهبة وسواء شربا نبيذا لا يريانه يسكر ، أو نبيذا يريانه يسكر فيما وصفت من الصلاة وإن شرب شيئا ليذهب عقله أعادا الصلاة ; لأن ما أفسد أولها أفسد آخرها وكذلك إن افتتحا الصلاة يعقلان فلم يسلما من الصلاة حتى يغلبا على عقولهما كانت عليهما الإعادة ; لأنهما دخلا الصلاة وهما لا يعقلان وأقل ذهاب العقل الذي يوجب إعادة الصلاة أن يكون مختلطا يعزب عقله في شيء وإن قل ويثوب . كبرا ذاهبي العقل ثم أفاقا قبل أن يفترقا فصليا جميع الصلاة إلا التكبير مفيقين