باب الكلام في الأذان
( قال ) رحمه الله تعالى وأحب المؤذن أن لا يتكلم حتى يفرغ من أذانه فإن الشافعي فلا يعيد ما أذن به قبل الكلام كان ذلك الكلام ما شاء ( قال تكلم بين ظهراني أذانه ) وما كرهت له من الكلام في الأذان كنت له في الإقامة أكره وإن الشافعي لم يعد الإقامة ولو تكلم في الإقامة أحببت له أن يستأنف وإن لم يفعل فليس ذلك عليه وكذلك لو سكت في كل واحدة منهما سكاتا طويلا أحببت له استئنافه ولم أوجب عليه الاستئناف ولو كان بين كلامه في كل واحدة منهما سكات طويل أحببت أن يستأنف تطاول ذلك ، أو قصر وإن لم يفعل بنى على أذانه وكذلك لو أذن في بعض الأذان فذهب عقله ثم رجع أحببت أن يستأنف وإن بنى على أذانه كان له ذلك وإن كان الذي يؤذن غيره في شيء من هذه الحالات استأنف ولم يبن على أذانه قرب ذلك ، أو بعد ، فإن بنى على أذانه لم يجزه البناء عليه ولا يشبه هذا الصلاة يبني الإمام فيها على صلاة إمام قبله ; لأنه يقوم في الصلاة فيتم ما عليه وهذا لا يعود فيتم الأذان بعد فراغه ; ولأن ما ابتدأ من الصلاة كان أول صلاته ولا يكون بأول الأذان شيء غير التكبير ، ثم التشهد ولو أذن بعض الأذان ثم نام ، أو غلب على عقله ثم انتبه ، أو رجع إليه عقله أحببت أن لا يترك يعود لأذان ولا يصلى بأذانه ويؤم غيره فيه فيؤذن أذانا مستأنفا أذن بعض الأذان ، أو كله ، ثم ارتد