( قال ) ولو الشافعي كان لولي القتل أن يقتل في قول من قتل أكثر من واحد بواحد - أيهم أراد ويأخذ ممن أراد منهم الدية بقدر ما يلزمه منها كأنهم كانوا ثلاثة فعفا عن واحد فيأخذ من الاثنين ثلثي الدية أو يقتلهما إن شاء . قتل نفر رجلا عمدا
( قال ) وإذا الشافعي فلا قصاص فيه من قبل أني لا أعلم بأي الضرب كان الموت وفي بعض الضرب ما لا قود فيه بحال وعلى العامد بالحديد حصته من الدية في ماله وعلى الآخرين حصتهما على عاقلتهما ( قال كانوا نفرا فضربوه معا فمات من ضربهم ، وأحدهم ضارب بحديدة والآخر بعصا خفيفة والآخر بحجر أو سوط فمات من ذلك كله وكلهم عامد للضرب ) : وكذلك لو كان فيهم واحد رمى شيئا فأخطأ به فأصابه معهم كانت على جميع العامدين بالحديد - الدية في حصصهم في أموالهم حالة وعلى عاقلة المخطئ بالحديدة حصته من الدية كما تكون دية الخطأ ( قال الشافعي ) ولو الشافعي . عفا المقتول عن هؤلاء
كلهم كان القول فيمن لا يجيز للقاتل وصية أو من يجيزها كما وصفت ، وقال في الذي يشركهم بخطأ قولين : أحدهما أن الوصية للعاقلة لا للقاتل فجميع ما أصاب العاقلة من حصة صاحبهم من الدية وصية لهم جائزة من الثلث والآخر أن لا تجوز له وصية ; لأنها لا تسقط عن العاقلة إلا بسقوطها عنه فهي وصية للقاتل .
( قال الربيع ) القول الثاني أصح عندي .