( قال ) والقول في الشافعي أن للمجروح في جرحه مثل ما كان لأوليائه في قتله من الخيار فإن شاء استقاد من جرحه ، وإن شاء أخذ عقل الجرح من مال الجارح حالا يكون غريما من الغرماء يحاص أهل الدين . الرجل يجرح الرجل جرحا يكون في مثله قصاص فيبرأ المجروح منه
( قال ) الشافعي فعقله في مال الجارح حال . وما أصابه من جرح عمدا لا قصاص فيه