( قال ) وإذا الشافعي فالدية في مال القاتل ; لأنه يكون لأولياء المقتول أن يأخذوا أيهما شاءوا إلا أن حقهم في واحد دون واحد فإذا فات واحد فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شاءوا وهو حي . قتل الرجل الرجل عمدا ، ثم مات القاتل
( قال ) : وكذلك الشافعي الخيار في القصاص في الجرح فإن مات الجارح فله عقل الجرح إن شاء حالا كما وصفت في مال الجارح . ( قال للرجل إذا جرحه الرجل ) وسواء أي ميتة مات القاتل والجارح بقتل أو غيره فدية المقتول الأول ، وجرحه في ماله . الشافعي