( قال ) ولو الشافعي كان لورثته أخذ حقه من الدية ولم يكن لهم القصاص فإن قال أحد الورثة قد عفوت عن القاتل أو قد عفوت حقي عن القاتل ثم مات قبل أن يبين فعليه البينة وإن أراد إحلاف الورثة ما يعلمونه عفاهما أحلفوهم وأخذوا بحقهم من الدية . ادعى القاتل أنه قد عفا الدية والقود
( قال ) ولو الشافعي أحلف له كما يحلف في دعواه عليه فيما سوى ذلك . كان العافي حيا فادعى عليه القاتل أنه قد عفا عنه الدم والمال