( قال ) ولو الشافعي أقصصت من الأصبع وخيرت صاحب الكف بين أن أقصه وآخذ له أرش الأصبع أو آخذ له أرش الكف . قطع أصبع رجل اليمنى وكف آخر اليمنى ، ثم جاءوا معا يطلبون القود
( قال ) ولو بدأ فأقصه من الكف أعطي صاحب [ ص: 24 ] الأصبع أرشها ولو الشافعي كان كقتله النفسين يقتص لأيهما جاء أولا وإن جاءا معا اقتص للمقطوع بديا . وإن اقتص للآخر أخذ الأول دية يده . وهكذا قطع كفي رجلين اليمنى فعليه أرشه في ماله . كل ما أصاب مما عليه فيه القصاص فمات منه بقود أو مرض أو غيره