الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح ( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة . وقال عمر بن الخطاب لو تمالأ عليه أهل عمر صنعاء لقتلتهم جميعا ( قال ) وقد سمعت عددا من المفتين وبلغني عنهم أنهم يقولون إذا الشافعي فلوليه قتلهم معا . قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا
( قال ) وقد بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول فينبغي - عندي - لمن قال : يقتل الاثنان أو أكثر بالرجل أن يقول فإذا الشافعي قطعت أيديهما معا ، وكذلك أكثر من الاثنين وما جاز في الاثنين جاز في المائة وأكثر وإنما تقطع أيديهما معا إذا حملا شيئا فضرباه معا ضربة واحدة أو حزاه معا حزا واحدا فأما إن قطع هذا يده من أعلاها إلى نصفها وهذا يده من أسفلها حتى أبانها فلا تقطع أيديهما ويحز من هذا بقدر ما حز من يده ومن هذا بقدر ما حز من يده إن كان هذا يستطاع . قطع الاثنان يد رجل معا
( قال ) وهذا هكذا في الجرح والشجة التي يستطاع فيها القصاص وغيرها لا يختلف . ولا يخالف النفس إلا في أنه يكون الجرح يتبعض والنفس لا تتبعض ، فإذا لم يتبعض بأن يكونا جانيين عليه معا جرحا كما وصفت لا ينفرد أحدهما بشيء منه دون الآخر فهو كالنفس في القياس وإذا تبعض خالف النفس . وإذا الشافعي . وذلك أن يجرحوه معا بسيوف أو زجاج رماح أو نصال نبل أو بشيء صلب محدد يخرق مثله فلم يزل ضمنا من الجراح حتى مات فلأولياء الدم إن شاءوا أن يقتلوهم معا قتلوهم وإن شاءوا أن يأخذوا منهم الدية فليس عليهم معا إلا دية واحدة على كل واحد منهم حصته إن كانوا اثنين فعلى كل واحد منهما نصفها وإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحد منهم الثلث . وهكذا إن كانوا أكثر وإن أرادوا قتل بعضهم وأخذ الدية من بعض كان ذلك لهم . وإن أرادوا أخذ الدية أخذوا منه بحساب من قتل معه كأن قتله ثلاثة فقتلوا اثنين وأرادوا أخذ الدية من واحد فلهم أن يأخذوا منه ثلثها ; لأن ثلثه بثلثه وإن كانوا عشرة أخذوا منه عشره وإن كانوا مائة أخذوا منه جزءا من مائة جزء من ديته ولو ضرب رجلان أو أكثر رجلا بما يكون في مثله القود فلم يبرح مكانه حتى مات كان لهم أن يقتلوا الاثنين ويأخذوا من مال الميت ثلث دية المقتول . . قتله ثلاثة فمات واحد منهم