ولو كان لهم أن يقتلوا الرجل ويأخذوا من الصبي والمعتوه أيهما كان القاتل نصف الدية ( قال قتل رجل رجلا عمدا وقتله معه صبي أو رجل معتوه ) وهكذا لو أن الشافعي كان على الحر نصف قيمة العبد المقتول وعلى العبد القتل . وهكذا لو حرا وعبدا قتلا عبدا عمدا كان على المسلم نصف دية النصراني وعلى النصراني القود وهكذا لو قتل مسلم ونصراني نصرانيا كان على أبيه نصف ديته والعقوبة وعلى الأجنبي القصاص إذا كان الضرب في هذه الحالات كلها عمدا . قتل رجل ابنه وقتله معه أجنبي