قتل الحر بالعبد
( قال ) رحمه الله : قال الله عز وجل في أهل التوراة { الشافعي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } الآية .
( قال ) ولا يجوز والله أعلم في حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة إن كان حكما بينا إلا ما جاز في قوله { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم في هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد والمستأمن والصبي والمرأة من أهل الحرب ، والرجل بعبده وعبد غيره مسلما كان أو كافرا والرجل بولده إذا قتله ( قال ) أو يكون قول الله تبارك وتعالى { الشافعي ومن قتل مظلوما } ممن دمه مكافئ دم من قتله وكل نفس كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله عز وجل أو سنة أو إجماع كما كان قول الله عز وجل { والأنثى بالأنثى } إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى .
( قال ) وهذا أولى معانيه به والله أعلم ; لأن عليه دلائل : منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي . لا يقتل مؤمن بكافر
( قال ) : وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال ، ولو الشافعي لم يقتل به . قتل حر ذمي عبدا مؤمنا
( قال ) وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة ما بلغت وإن كانت مائة ألف درهم أو ألف دينار كما يكون عليه قيمة متاع له لو استهلكه وبعير له لو قتله وعليه في العبد إذا قتله عمدا ما وصفت في ماله ; وإذا قتله خطأ ما وصفت على عاقلته ، وعليه مع قيمتهما معا عتق رقبة ، وكذلك الأمة يقتلها الحر ويقتل الرجل بالمرأة كما تقتل بالرجل وسواء صغيرة كانت أو كبيرة . الشافعي