( قال ) ولو الشافعي فلا عقل ولا قود ولا كفارة عليه وسواء جعله في طعام لنفسه أو شراب أو لرجل فأكله إلا أنه يأثم وأرى أن يكفر إذا خلطه في طعام رجل ويضمن مثل الطعام الذي خلطه به وفيها قول آخر : أنه إذا خلطه فوضعه ولم يقل للرجل كله فأكله الرجل أو شربه ضمن كما يضمن لو أطعمه إياه . خلطه بطعام فأكله الرجل فمات