( قال ) ولو الشافعي ففيها قولان : أحدهما أن الذي أنهشه إن كان الأغلب منه أنه يقتله بالبلد الذي أنهشه به لا يكاد يسلم منه مثل الحيات بالسراة أو حيات الأصحر بناحية أخذ رجل لرجل حية فأنهشه إياها أو عقربا فمات الطائف والأفاعي بمكة ودونها والقرة فعليه القود وإن كان الأغلب أنها لا تقتل مثل الثعبان بالحجاز والعقرب الصغيرة فقد قيل : لا قود وعليه العقل به مثل خطأ شبه العمد ، ثم يصنع هذا بكل بلاد فإن ألدغه بنصيبين عقربا أو أنهشه بمصر ثعبانا فعليه القود ; لأن الأغلب أن هذا يقتل بهذين الموضعين والقول الثاني أنه إذا ألدغه حية أو عقربا فمات أن عليه القود وسواء قيل : هذه حية لا يقتل مثلها أو يقتل ; لأن الأغلب أن هذا كله يقتل .
( قال ) ولو الشافعي لكان آثما عليه العقوبة ولا قود ولا عقل لو قتلته ; لأنه لا فعل له في فعل الحية والعقرب وأنهما يحدثان فعلا بعد الإرسال ليس هو الإرسال ولا هو كأخذه إياهما وإدنائهما حتى يمكنهما وينهشا فهذا فعل نفسه ; لأنهما نهشا بضغطه إياهما ، وكذلك بأخذه وإن لم يضغطا ; لأن معقولا أن من طباعهما أنهما يعبثان إذا أخذتا فتنهش هذه وتضرب هذه فتكونان كالمضطرين إلى أن تضرب هذه وتنهش هذه منه وكذا الأسد والذئب والنمر والعوادي كلها بأسرها من يضغطها فتضرب أو تعقر فتقتل يكون عليه فيما صنعه بما الأغلب منه أنه لا يعاش من مثله ففيه القود ، وإن ناله بما الأغلب أنه يعاش من مثله فليس عليه فيه قود وفيه الدية . أرسل عليه عقربا أو حية فنهشته الحية أو ضربته العقرب