[ ص: 51 ] ردة المسلم قبل يجني وبعد ما يجني وردة المجني عليه بعد ما يجنى عليه ( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي بعد قتله لم تسقط الردة عنه شيئا ويقال لأولياء القتيل : أنتم مخيرون بين القصاص أو الدية فإن اختاروا الدية أخذت من ماله حالة وإن اختاروا القصاص استتيب المرتد فإن تاب قتل بالقصاص وإن لم يتب قيل لورثة المقتول : إن اخترتم الدية فهي لكم وهو يقتل بالردة وإن أبوا إلا القتل قتل بالقصاص وغنم ماله ; لأنه لم يتب قبل موته . جنى المسلم على رجل مسلم عمدا فقطع يده ، ثم ارتد الجاني ومات المجني عليه أو قتله ، ثم ارتد القاتل
( قال ) ولو الشافعي كان على عاقلته من المسلمين فإن جرحه مسلما ، ثم ارتد الجاني فمات المجني عليه بعد ردة الجاني ضمنت العاقلة نصف الدية ولم تضمن الزيادة التي كانت بالموت بعد ردة الجاني فكان ما بقي من الدية في ماله ، وكذلك لو كانت جنايته موضحة ضمنت العاقلة نصف عشر الدية وضمن المرتد ما بقي من الدية في ماله ، وكذلك لو كانت جنايته الدية فأكثر ، ثم ارتد فمات المجني عليه ضمنت العاقلة الدية كلها ; لأنها كانت ضمنتها والجاني مسلم ولم يزد الموت بعد ردة صاحبها عليها شيئا إنما يغرم بالموت ما كان يغرم بالحياة أو أقل . كان قتله الرجل قبل يرتد الجاني خطأ