( قال زيادة الجناية ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي قيل إن شئت أقدناك من الموضحة وأعطيناك ما بين المنقلة والموضحة من أرش . فأما المنقلة فلا قود فيها بحال . وقيل : إن شئت أقدناك من الأصبع وأعطيناك أربعة أخماس اليد وإن شئت فلك أرش اليد ولا قود لك في شيء ; لأن الضارب لم يجن بقطع الكف وإن كانت ذهبت بجنايته وإنما يقطع له أو يشق له ما شق وقطع ، وأرش هذا كله في مال الجاني حالا دون عاقلته ; لأنه كان بسبب جنايته ، وإذا شج الرجل الرجل موضحة عمدا فتآكلت الموضحة حتى صارت منقلة أو قطع أصبعه فتآكلت الكف حتى ذهبت الكف فسأل القود فالقول قول الجاني حتى يأتي المجني عليه بمن يشهد أن الشجة والكف لم تزل مريضة من جناية الجاني لم تبرأ حتى ذهبت فإذا جاء بها قبلت بينته وحكمت أن تأكلها [ ص: 62 ] من جنايته ما لم تبرأ الجناية . ولو أن البينة قالت برأت الجراحة وأجلبت ، ثم انتقضت فذهبت الكف أو أنكر الشاج وقاطع الأصبع والكف أن يكون تأكلها من جنايته كان القول قول الجاني في أن تسقط الزيادة إلا أن تثبت البينة أنها انتقضت من غير أن ينكأها المجني عليه أو يحدث عليها غيره جناية من قبل أن البينة شهدت أن الجناية قد ذهبت ، وإن قالوا انتقضت وقد يكون منها ومن غيرها يحدث عليها ( قال زادت الشجة فقال الجاني : انتقضت أن المجني عليه نكأها أو أن غيره أحدث عليها جناية الربيع ) قلت أنا وأبو يعقوب وإذا قطعت البينة أنها انتقضت من جنايته الأولى كان على الجاني تأكلها حتى يأتي بالبينة أن ذلك الانتقاض من غير جنايته . .