دواء الجرح
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي انبغى للوالي أن يقيس الجرح نفسه وللمجروح أن يداويه بما يرى أنه ينفعه بإذن الله تعالى فإذا داواه بما يزعم أهل العلم بالدواء الذي يداوى به أنه لا يأكل اللحم الحي فتأكل الجرح فالجارح ضامن لأرش تأكله ; لأنه بسبب جنايته ولو جرح الرجل الرجل بشق لا يقطع طرفا كان القول قول المجروح وعلى الجارح البينة بما ادعاه ولو داواه بما يأكل اللحم لم يضمن الجاني إلا أرش الجرح الذي أصابه منه وجعلت الزيادة مما داواه . . قال الجارح : داواه بما يأكل اللحم الحي وأنكر المجروح ذلك