ديات الخطأ ديات الرجال الأحرار المسلمين
أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا قال قال الله عز وجل { الشافعي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } فأحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية [ ص: 113 ] فكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل فكان هذا أقوى من نقل الخاصة وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل أخبرنا سفيان عن عن علي بن زيد بن جدعان القاسم بن ربيعة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمر } أخبرنا ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها عن عبد الوهاب الثقفي خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ألا { } أخبرنا إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا الدية مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها عن مالك بن أنس عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لعمرو بن حزم { } أخبرنا في النفس مائة من الإبل مسلم بن خالد عن عن ابن جريج عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { } قال في النفس مائة من الإبل فقلت ابن جريج لعبد الله بن أبي بكر أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال لا أخبرنا عن ابن عيينة عن أبيه وأخبرنا ابن طاوس مسلم بن خالد عن عن عبيد الله بن عمر أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم وعطاء رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من عمر بن الخطاب الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من الإبل ( قال ) ودية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) فإن أعوزت الإبل فقيمتها وقد وضع هذا في غير هذا الموضع . . الشافعي