وإذا فدية الجنين على عاقلته غرة ، تؤدي عاقلته أي غرة شاءوا غير ما وصفت أن ليس لهم أداؤه وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطأ ( قال ) : وهذا هكذا في كانت جناية الرجل على جنين المرأة ورمى غير أمه فأصاب أمه الحربي الذي له أمان وجنين الذمية يجنى عليها من المسلم الحر وفي رقبة العبد إذا جنى على بعض أجنة من سميت لا يختلف في الخطأ والعمد . جنين الأمة المسلمة أو الكتابية من سيدها يجني عليها
( قال ) فيؤدي في الخطأ على أم الجنين غرة ، قيمتها قيمة خمس [ ص: 118 ] من الإبل أخماس قيمة بنت مخاض وقيمة بنت لبون وقيمة ابن لبون ذكر وقيمة حقة وقيمة جذعة وليس لهم أن يؤدوا غرة هرمة ولا ضعيفة عن العمل ; لأن أكثر ما يراد له الرقيق العمل وإنما يحكم للناس بما ينتفعون به لا بما لا ينفعهم ضعيفه وإذا منعت من أن تؤدي غرة معيبة عيبا يضر بالعمل فالعيب بالكبر أكبر من كثير من العيوب التي ترد بها .