( قال ) وإذا فاللازم له فيه عتق رقبة والاحتياط أن يعتق اثنين ، وكذلك لو جنى على امرأة فخرج منها بدنان في رأس أو جمع جنينين شيء واحد من خلقة آدمي لم أقض فيهما إلا بدية جنين واحد ولزم الجاني عتق رقبة وكان أن يعتق رقبتين في هذا المعنى أوكد عليه ; لأن الأغلب أن الرأسين من بدنين مفترقين ما لم يعلم اجتماعهما بمعاينته خرج رأسان من فرج امرأة ثم ماتت ولم يتتام خروجهما فيعرفان