ولو كان فيه عشر قيمة أمه ; لأنه مملوك لا فضل في الحكم في الدية لأبيه على أمه بالحرية . وهكذا لو كان أبوه مملوكا أو مكاتبا وطئ أمة له فجنى على جنينه من أمة له قبل عتق أبيه جعلت في جنينها ما في جنين النصرانية تحت النصراني ; لما وصفت وسواء جنى على جنين الذمية مسلم أو ذمي أو حربي يحكم على عاقلته بديته إن كانت عاقلته ممن يجري عليه الحكم وإلا حكم بديته في مال الجاني ( قال ) وهكذا كانت مجوسية أو وثنية عند نصراني ففيه دية جنين حرة مسلمة . جنين الأمة الكافرة يطؤها سيدها بملك أو ينكحها مسلم ولا يعلم أنها مملوكة وتقول إنها حرة