جنين الأمة تعتق والذمية تسلم
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي ففي جنينها ما في جنين حرة مسلمة ; لأن الجناية عليها كانت وهي ممنوعة فيضمن الأكثر مما في جنايته عليها . جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلق جنينها حتى عتقت أو على الذمية جناية فلم تلق جنينها حتى أسلمت