ما يحدث من النقص في الأسنان
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي ففيها أرشها تاما ، وذهاب أطرافها كلال لا ينقص فإذا ذهب من أطرافها ما جاوز الحد أو من طرف واحد منها نقص عن الجاني عليها بقدر ما ذهب منها ولو أن ذهب حد السن أو الأسنان بكلال لا تكسر ثم جنى عليها كان عليه من عقل السن بحساب ما ذهب منها وإذا رجلا سحل سن رجل أو ضربها فأذهب حدها أو شيئا منها نقص عن الجاني من أرشها بحساب ما نقص منها ، وكذلك إن أخذ لشيء من حدها أرشا ثم جنى عليها جان بعد أخذه الأرش وإذا جنى عليها رجل فعفا له عن الأرش فقد قيل فيها عقلها تاما وقيل فيها حكومة أكثر من الحكومة فيها لو ضربها رجل فاضطربت ثم ضربها آخر فقلعها وإذا وهي فم الرجل من مرض أو كبر فاضطربت أسنانه أو بعضها فربطها بذهب أو لم يربطها به فقلع رجل المضطربة منها انتظر بها قدر ما يقول أهل العلم بها أنها إذا تركت فلم تسقط لم تسقط إلا من حادث بعده فإن سقطت فعليه أرشها تاما وإن لم تسقط فعليه حكومة ولا يتم فيها عقلها حتى تسقط ولو أن رجلا نغضت سنه ثم أثبتها فثبتت حتى لا ينكر شدتها ولا قوتها لم يكن على الجاني عليها شيء ولو نزعت بعد كان فيها أرشها تاما فإن قال ليست في الشدة كما كانت كان القول قوله وله فيها حكومة على الذي أنغضها وحكومة على النازع وقيل : أرشها تاما ولو ضربها رجل فنغضت لم يكن على الجاني الآخر أرش ولا حكومة ولم يكن للذي أعادها إعادتها ; لأنها ميتة وهكذا لو ندرت سن رجل حتى يخرج سنخها فلا تعلق بشيء ثم أعادها فثبتت ثم قلعها رجل لم يبن أن يكون عليه حكومة وقد قيل في هذا حكومة وهكذا لو وضع مكانها سن ذهب أو سن ما كان وإذا وضع سن شاة أو بهيمة مما يذكى أو سن غيره مكان سن له انقلعت فقلعها رجل ففيها أرشها تاما فإن نبتت بعد أخذه الأرش لم يرد عليه شيئا ولو قلعت سن رجل بعدما يثغر كان فيها أرشها تاما وهكذا لو جنى عليها جان آخر فقلعها وقد نبتت صحيحة لا ينكر منها قوة ولا لونا لم يرد شيئا من الأرش فإن نبت صحيحا كما كان قبل القطع فجنى عليه جان ففيه الأرش أيضا تاما وإن قطع لسان رجل أو شيء منه فأخذ له أرشا ثم نبت ففيها حكومة . . نبت السن واللسان متغيرين عما كانا عليه من فصاحة اللسان أو قوة السن أو لونها ثم قلعت