ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن أن السائب بن يزيد عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى رضي الله عنه فقال اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر بن الخطاب " ماذا سرق قال " سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر أرسله فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم . عمر
( قال ) فبهذا كله نقول الشافعي مما اؤتمن عليه أو لم يؤتمن أحق أن لا يقطع من قبل أن ماله أخذ بعضه بعضا ( قال والعبد إذا سرق من متاع سيده ) وقد قال صاحبنا إذا الشافعي لم يقطع واحد منهما وإن سرق غلامه من امرأته أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع ; لأن هذه خيانة فإذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه قطع أي هؤلاء سرق ( قال سرق من امرأته أو هي منه من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا أو سرق عبدها منه أو عبده منها وليس بالذي يلي خدمتهما ) وهذا مذهب وأراه يقول إن قول الشافعي خادمكم ومتاعكم أي الذي يلي خدمتكم ولكن قول عمر خادمكم يحتمل عبدكم فأرى - والله تعالى أعلم - على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه ( قال ) : وكذلك عمر لا يقطع واحد منهم وإذا الرجل يسرق متاع أبيه وأمه وأجداده من قبلهما أو متاع ولده أو ولد ولده لم يقطع ; لأنها خيانة وكذلك أجراؤهم معهم في منازلهم ومن يخدمهم بلا أجر ; لأن هذا كله من جهة الخيانة ، وكذلك من كان في بيت واحد ذوو رحم أو غير ذوي رحم فسرق بعضهم من بعض لم يكن عليه فيها قطع وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة وهذا وجه قطع السرقة ( قال استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها ) والخلسة ليست كالسرقة فلا قطع فيها ; لأنها لم تؤخذ من حرز وليست بقطع للطريق ( قال الشافعي ) أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب أن أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى مروان بن الحكم يسأله عن ذلك فقال زيد بن ثابت زيد . ليس في الخلسة قطع
( قال ) ولو الشافعي قطع وهو مثل الغريب يسرق منه . . أسكن رجل رجلا في بيت أو أكراه إياه فكان يغلقه دونه ثم سرق رب البيت منه