[ ص: 164 ] غرم السارق ( قال ) رحمه الله وإذا الشافعي ردت إلى صاحبها وقطع وإن كان وجدت السرقة في يد السارق قبل يقطع ردت إليه وما نقصها ضامن عليه يتبع به وإن أحدث في السرقة شيئا ينقصها قطع أيضا وكانت عليه قيمتها يوم سرقها ويضمن قيمتها إذا فاتت . وكذلك قاطع الطريق وكل من أتلف السلعة مما يقطع فيه أو لا يقطع فلا فرق بين ذلك ويضمنه من أتلفه والقطع لله لا يسقط غرمه ما أتلف للناس . أتلف لإنسان شيئا