حد الثيب الزاني
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه { أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها } قال أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل . وقال الآخر - وهو أفقههما - أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي في أن أتكلم ، قال : تكلم قال إن ابني كان عسيفا [ ص: 167 ] على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر والعسيف الأخير . مالك
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف . عمر بن الخطاب
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية زنيا
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن عن سليمان بن يسار أن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أتاه رجل وهو عمر بن الخطاب بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها أبا واقد الليثي وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها لعمر بن الخطاب فرجمت . عمر بن الخطاب
( قال ) فبكتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل الشافعي نأخذ في هذا كله وإذا تزوج الرجل حرة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو لم يجد طولا فتزوج أمة ثم أصابها بعد بلوغه فهو محصن وإذا تزوجت الحرة المسلمة أو الذمية زوجا حرا أو عبدا فأصابها بعد بلوغها فهي محصنة وأيهما زنى أقيم عليه حد المحصن بمحصنة أو بكر أو أمة أو مستكرهة وسواء زنت المحصنة بعبد أو حر أو معتوه يقام على كل واحد منهما حده . وحد المحصن والمحصنة أن يرجما بالحجارة حتى يموتا ثم يغسلا ويصلى عليهما ويدفنا . عمر
ولا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم رجلا وامرأة ولم يحضرهما ولم يحضر ولا عمر أحدا رجماه علمنا ولا يحضر ذلك الشهود على الزاني . أقل ما يحضر حد الزاني في الجلد والرجم أربعة لقول الله عز وجل { عثمان وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } . .