( أخبرنا الأشربة الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة الزهري عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } وأخبرنا كل شراب أسكر فهو حرام عن مالك ابن شهاب عن عن أبي سلمة رضي الله عنها أنها قالت { عائشة } وأخبرنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام عن مالك عن زيد بن أسلم { عطاء بن يسار } ونهى عنها . قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها عن مالك هي السكركة ، أخبرنا زيد بن أسلم عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } . من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
أخبرنا عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت أسقي أنس أبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال وأبا عبيدة بن الجراح يا أبو طلحة قم إلى هذه الجرار فاكسرها فقال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت أخبرنا أنس عن سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق معبد بن كعب بن مالك عن أمه وقد كانت صلت القبلتين { } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال انتبذوا كل واحد منهما على حدته عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق ابن أبي أوفى قال { } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر
أخبرنا عن سفيان بن عيينة سليمان الأحول عن عن مجاهد قال { عبد الله بن عمرو بن العاص } . أخبرنا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل [ ص: 194 ] له ليس كل الناس يجد سقاء فأذن لهم في الجر غير المزفت سفيان عن الزهري عن عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } قال ثم يقول لا تنبذوا في الدباء والمزفت واجتنبوا الحناتم والنقير ، أخبرنا أبو هريرة سفيان قال : سمعت الزهري يقول : سمعت أنسا يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه . أخبرنا سفيان عن عن أبيه { ابن طاوس أبا تميم الجيشاني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال : كل مسكر حرام أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فإن لم يكن فتور من حجارة } أخبرنا أن عن مالك عن نافع { ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال ؟ قالوا نهى أن ننتبذ في الدباء والمزفت عبد الله بن عمر } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عن مالك عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن { أبي هريرة } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت عن مالك عن زيد بن أسلم { عطاء بن يسار } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا والتمر والزهو جميعا عن مالك عن زيد بن أسلم ابن وعلة المصري أنه سأل عما يعصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما { ابن عباس } قال : لا ، فسار إنسانا إلى جنبه ، فقال : بم ساررته ؟ فقال أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله تعالى ذكره حرمها ؟ } ففتح فم المزادتين حتى ذهب ما فيهما أخبرنا إن الذي حرم شربها حرم بيعها سفيان عن عمرو بن دينار عن عن طاوس قال بلغ ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الخمر أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عمر بن الخطاب اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها ؟ } أخبرنا قاتل الله سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال ألا إني لأول العرب سأل وهو مسند ظهره إلى ابن عباس الكعبة فسألته عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق وما أسكر فهو حرام أخبرنا عن مالك عن نافع أن رجالا من أهل ابن عمر العراق قالوا له : إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان . عبد الله
أخبرنا عن مالك عن نافع أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، أخبرنا ابن عمر عن مالك عن داود بن الحصين واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة أخبراه عن أن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه حين قدم عمر بن الخطاب الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال اشربوا العسل فقالوا لا يصلحنا العسل فقال رجال من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر فقال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه فقال له عمر أحللتها والله فقال عبادة بن الصامت كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم ، أخبرنا عمر عن مالك ابن شهاب عن أنه أخبره أن السائب بن يزيد رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وإني سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما . أخبرنا عمر مسلم بن خالد عن قال قلت ابن جريج أتجلد في لعطاء ؟ فقال ريح الشراب إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا عطاء جلدوا جميعا الحد تاما . اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم
( قال ) وقول الشافعي مثل قول عطاء لا يخالفه لا يعرف عمر حتى يسكر منه واحد فيعلم منه أنه مسكر ثم [ ص: 195 ] يجلد الحد على شربه وإن لم يسكر صاحبه قياسا على الخمر أخبرنا الإسكار في الشراب سفيان عن الزهري عن أن السائب بن يزيد رضي الله عنه خرج يصلي على جنازة فسمعه عمر بن الخطاب السائب يقول إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح شراب وأنا سائل عما شربوا فإن كان مسكرا حددتهم قال سفيان فأخبرني عن معمر الزهري عن أنه حضره يحدهم ، أخبرنا السائب بن يزيد سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } لا يدري إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه الزهري أبعد الثالثة أو الرابعة فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل فصارت رخصة قال سفيان قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث أخبرنا سفيان عن عن معمر الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال { حنين سأل عن رحل فجريت من بين يديه أسأل عن رحل خالد بن الوليد حتى أتاه جريحا وأتي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكتوه فبكتوه ثم أرسله خالد } فلما كان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام رضي الله تعالى عنه سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار عمر عمر رضي الله تعالى عنه فضربه ثمانين . أخبرنا عليا عن مالك ثور بن زيد الديلي أن استشار في الخمر يشربها الرجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال قال فجلد علي بن أبي طالب ثمانين في الخمر . عمر
( قال ) رحمه الله تعالى : وبلغنا عن الشافعي الحسين بن أبي الحسن أن رضي الله تعالى عنه قال ليس أحد نقيم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا فإن الحق قتله إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه ففيه دية إما قال في بيت المال وإما قال على الإمام أخبرنا علي بن أبي طالب ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن قال لا أوتى بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد أخبرنا علي بن أبي طالب سفيان عن عمرو بن دينار عن أن أبي جعفر محمد بن علي جلد علي بن أبي طالب الوليد بسوط له طرفان أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن رضي الله تعالى عنه قال إن يجلد عمر بن الخطاب قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده وكان قدامة بدريا . سمعت وهو يحتج في ذكر المسكر فقال كلاما قد تقدم لا أحفظه فقال أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر ؟ فإن قال حلال قيل أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر ؟ فإن قال حرام قيل له أفرأيت شيئا قط شربه رجل وصار في جوفه حلالا ثم صيرته الريح حراما ؟ وقول الشافعي إن ما أسكر كثيره فقليله حرام ؟ أخبرنا الشافعي عن مالك العلاء عن أبيه عن { أبي هريرة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت