( قال ) ولا أعلم المزني ذكر الشافعي ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان قول من رفع رأسه بعد الركوع سمع الله لمن حمده وهو دعاء كان هذا الموضع للقنوت الذي هو دعاء أشبه ولأن من قال يقنت قبل الركوع يأمره يكبر قائما ، ثم يدعو وإنما حكم من يكبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس . موضع [ ص: 168 ] القنوت من الوتر
وفي كتاب اختلاف علي أخبرنا وعبد الله بن مسعود الربيع قال : أخبرنا قال : قال الشافعي عن هشيم : إن عطاء بن السائب كان يقنت في الوتر بعد الركوع وهم لا يأخذون بهذا يقولون : يقنت قبل الركوع وإن لم يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه سجدتا السهو . عليا