( قال ) وآخر الليل أحب إلي من أوله إن جزأ الليل أثلاثا فالأوسط أحب إلي أن يقومه فإن الشافعي لم يقض قال فاته الوتر حتى يصلي الصبح ابن مسعود وإن الوتر ما بين العشاء والفجر لم يقض ; لأن فاتت ركعتا الفجر حتى تقام الظهر قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي اختلاف [ ص: 169 ] أبا هريرة علي رضي الله عنهما أخبرنا وابن مسعود الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي ابن علية عن أبي هارون الغنوي عن خطاب بن عبد الله قال قال رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ، ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ، وإن شاء أوتر آخر الليل . علي
وهم يكرهون أن ويقولون إذا ، أوتر صلى مثنى مثنى أخبرنا ينقض الرجل وتره الربيع قال : أخبرنا قال الشافعي عن يزيد بن هارون حماد عن عن عاصم أبي عبد الرحمن أن رضي الله عنه حين ثوب المؤذن فقال أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ، ثم قرأ { عليا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس } وهم لا يأخذون بهذا ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر .
( قال ) الشافعي عن هشيم حصين قال حدثنا ابن ظبيان قال : كان رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول : الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقيمت الصلاة وفي علي البويطي [ ص: 170 ] يقرأ في ركعتي الفجر { قل يا أيها الكافرون } و " قل هو الله أحد " أحب إلي وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن [ ص: 171 ] أجزأه .