( قال ) رحمه الله تعالى : ولو الشافعي قبل أن يمضي الكتاب لم يكلف الشهود أن يعودوا ، وينبغي له أن يقرأ عليه شهادتهم ، ونسخة أسمائهم ، وأنسابهم ، ويوسع عليه في طلب جرحهم أو المخرج مما شهدوا به عليه فإن لم يأت بذلك حكم عليه ( قال ) ولو مضى الكتاب إلى القاضي الآخر لم ينبغ له أن يقضي عليه حتى يحضره إن كان حاضرا ، ويقرأ عليه الكتاب ، ونسخة أسماء الشهود ، ويوسع عليه في طلب المخرج من شهاداتهم فإن جاء بذلك ، وإلا قضى عليه قبل القاضي شهادة على غائب ، وكتب بها إلى قاض ثم قدم الغائب