( قال ) وإذا حلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها ، وكتب بذلك كتابا من بلده إلى كل بلد من البلدان ، وأحضر عبدا بتلك الصفة أو دابة بتلك الصفة ، وقد قال بعض الحكام يختم في رقبة كل واحد منهما ، ويبعث به إلى ذلك البلد ، ويأخذ من هذا كفيلا يقيمها فإن قطع عليه الشهود بعدما رأيا سلم إليه ، وإن لم يقطعوا رد ، وهذا استحسان ، وقد قال غيره إذا وافق الصفة حكمت له ، والقياس أن لا يحكم له حتى يأتي الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة فيشهدوا عليها ، وكذلك العبد ، ولا يخرج من يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا إذا كان يدعيه أو يقضي له بالصفة كما يقضي على الغائب يشهد عليه باسمه ونسبه ، وهكذا كل مال يملك من حيوان ، وغيره أقام الرجل البينة على عبد موصوف أو دابة موصوفة له ببلد آخر