الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) وما باع القاضي على حي أو ميت فلا عهدة عليه ، والعهدة على المبيع عليه ، واختلف الناس في علم القاضي هل له أن يقضي به ، ولا يجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن له أن يقضي بكل ما علم قبل الحكم وبعده في مجلس الحكم ، وغيره من حقوق الآدميين ، ومن قال هذا قال إنما أريد بالشاهدين ليعلم أن ما ادعى كما ادعى في الظاهر فإذا قبلته على صدق الشاهدين في الظاهر كان علمي أكثر من شهادة الشاهدين أو لا يقضي بشيء من علمه في مجلس الحكم ، ولا في غيره إلا أن يشهد شاهدان بشيء على مثل ما علم فيكون علمه ، وجهله سواء إذا تولى الحكم فيأمر الطالب أن يحاكم إلى غيره ، ويشهد هو له فيكون كشاهد من المسلمين ، ويتولى الحكم غيره ، وهكذا قال شريح ، وسأله رجل أن يقضي له بعلمه فقال ائت الأمير ، وأشهد لك .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فأما علمه بحدود الله التي لا شيء فيها للآدميين فقد يحتمل أن تكون كحقوق الناس ، وقد يحتمل أن يفرق بينهما لأن من أقر بشيء للناس ثم رجع لم يقبل رجوعه ، ومن أقر بشيء لله ثم رجع قبل رجوعه ، والقاضي مصدق عند من أجاز له القضاء بعلمه ، وغير مقبول منه عند من لم يجزه له فأما إذا ذكر بينة قامت عنده فهو مصدق على ما ذكر منها ، وهكذا كل ما حكم به من طلاق أو قصاص أو مال أو غيره ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا أنفذ ذلك ، وهو حاكم لم يكن للمحكوم عليه أن يتبعه بشيء منه إلا أن تقوم بينة بإقرار القاضي بالجور أو ما يدل على الجور فيكون متبعا في ذلك كله

التالي السابق


الخدمات العلمية