[ ص: 243 ] إقرار أحد الابنين بالأخ
( أخبرنا الربيع ) قال : ( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي لم يثبت نسبه ، ولم يكن له من الميراث شيء لأن إقراره جمع أمرين أحدهما له ، والآخر عليه ، فلما بطل الذي له بطل الذي عليه ، ولم يكن إقراره له بدين ، ولا ، وصية إنما أقر له بمال ، ونسب فإذا زعمنا أن إقراره فيه يبطل لم يأخذ به مالا كما لو مات ذلك المقر له لم يرثه ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل لي عليك مائة دينار فقال بعتني بها دارك هذه ، وهي لك علي فأنكر الرجل البيع أو قال باعنيها أبوك ، وأنت وارثه فهي لك علي ، ولي الدار كان إقراره باطلا لأنه إنما يثبت على نفسه بمائة يأخذ بها عوضا فلما بطل عنه العوض بطل عنه الإقرار ، وما قلت من هذا فهو قول المدنيين الأول . هلك الرجل فترك ابنين ، وأقر أحدهما بأخ ، وشهد على أبيه أنه أقر أنه ابنه
( قال ) رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله تعالى ما ورد علينا أحد قط من أهل محمد بن الحسن المدينة إلا ، وهو يقول هذا : قال رحمه الله تعالى وأخبرني محمد بن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه لم يلق مدنيا قط إلا ، وهو يقول هذا حتى كان حديثا فقالوا خلافه فوجدنا عليهم حجة ، وما كنا نجد عليهم في القول الأول حجة . أبو يوسف
( قال ) رحمه الله تعالى ولسنا نقول بحديث الشافعي عمر بن قيس عن لأنه لا يثبت ، وإنما تركناه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عمر بن الخطاب } والعروق أربعة عرقان ظاهران وعرقان باطنان فأما العرقان الباطنان فالبئر والعين وأما العرقان الظاهران فالغراس والبناء فمن غرس أرض رجل بغير إذنه فلا غرس له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ليس لعرق ظالم حق } ، وهذا عرق ظالم ( وقال ) لا يقسم نضح مع بعل ، ولا بعل مع عين ، ويقسم كل واحد من هذا على حدته ( وقال ) لا تضاعف الغرامة على أحد ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها ، والضمان على أهلها بقيمة واحدة لا قيمتين ( وقال ) لا يدخل المخنثون على النساء ، وينفون ( وقال ) الجد أحق بالولد . ليس لعرق ظالم حق
( قال ) وإذا أبى المرتد التوبة قتل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } ، وهذا مبدل لدينه ، وأن لنا أن نقتل من بلغته الدعوة ، وامتنع من الإجابة من المشركين بلا تأن ، وهذا لا يثبته أهل الحديث عن من بدل دينه فاقتلوه ، ولو فعله رجل رجوت أن لا يكون بذلك بأس ، يعني في حديث عمر هل كان من مغربة خبر ، وقال عمر لك ولاؤه في اللقيط . عمر
( قال ) رحمه الله تعالى وأنه لا ولاء له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الشافعي } وهذا غير معتق ، وأما قوله : فهو حر ، فهو كما قال ، وأما إنفاقه عليه من بيت المال فكذلك نقول والله أعلم . فإنما الولاء لمن أعتق