باب الدعوى في الميراث
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الشافعي في وقت كذا حتى يحيط العلم أن إحدى البينتين كاذبة بغير عينها فهذا مثل الشهادة على النتاج فمن زعم في النتاج أنه يبطل البينتين لأن إحداهما كاذبة بالإحاطة ، ولا نعرفها ، ويجعل النتاج للذي هي في يديه لإبطال البينة أبطل هاتين البينتين ، وأقر الدار في يدي صاحبها ، ومن زعم أنه يحق البينة التي معها السبب الأقوى فيجعل كينونة النتاج في يدي صاحبها بسبب أقوى ففي هذا قولان أحدهما أن تكون بينهما نصفين ، والآخر أن يقرع بينهما فأيهما خرجت القرعة له كانت له كلها ، ولو كانت البينة شهدت على وقتين مختلفين لم يكن فيه إلا أن يقرع بينهما أو تكون الدار بينهما نصفين لأنه قد يمكن في هذا أن تكون البينتان صادقتين ، وكل ما أمكن أن تكون البينتان صادقتين فيه مما ليس في يدي المدعيين هكذا ، وكل ما لم يمكن إلا أن تكون إحدى البينتين كاذبة فكالمسألة الأولى ، وسواء هذا في كل شيء ادعى ، وبأي ملك ادعى الميراث ، وغيره في ذلك سواء دار في يد رجل فادعاها رجلان كل واحد منهما يقيم البينة على أنها له من وقت كذا إلى وقت كذا ، وأنه ورثها عن أبيه