الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت دار أو أرض أو بستان أو قرية في يدي رجل ، وادعى رجل أنها له ، وأقام بينة أنها لأبيه ولم يشهدوا أنه مات ، وتركها ميراثا فإنه لا يقضي له ، ولا تنفذ هذه الشهادة إلا أن يشهدوا أنها لم تزل لأبيه حتى مات ، وإن لم يذكروا أنه تركها ميراثا ، وكذلك لو شهدوا أنها كانت لجده .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات ، وتركها ميراثا فأقام آخر شاهدين أن أب هذا المدعي تزوج عليها أم هذا وأن أمه فلانة ماتت ، وتركتها ميراثا فإنه يقضي بها لابن المرأة لأن الرجل قد خرج منها حيث تزوج عليها ، وهذا مثل خروجه منها بالبيع ، وشهادة النساء في ملك الأموال كلها مع شهادة الرجال جائزة ، ولا تجوز على أن [ ص: 250 ] فلانا مات ، وترك فلانا وفلانا لا وارث له غيرهما من قبل أن هذا يثبت نسبا ، وشهادتهن لا تجوز إلا في الأموال محضة ، وما لا يراه الرجال من أمر النساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية