الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت أرض في يدي رجل يقال له عبد الله فأقام آخر يقال له عبد الملك البينة أنه اشتراها من رجل يقال له عبد الرحمن بثمن مسمى ، ونقده الثمن فإنه لا تقبل بينته على هذا حتى يشهدوا أن عبد الرحمن باعها ، وهو يومئذ يملكها فإن شهدوا أنها أرض هذا المدعي اشتراها من فلان بثمن مسمى ، ونقده الثمن كان هذا جائزا .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا شهدوا أنه باعها ، وهو يومئذ يملكها أو شهدوا أنها أرض هذا المدعي اشتراها من فلان بكذا وكذا ، ونقده الثمن كان هذا جائزا .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا شهدوا أنه اشترى شيئا من رجل ، ولم يقولوا أن البالغ كان يملكه حين باعه لم أجز شهادتهم ، ولو لم يشهدوا أنها للمشتري ، وشهدوا أنها للبائع باعها من هذا ، وهو يملكها بثمن مسمى ، وقبض الثمن ، ولم يذكروا أنه يملكها ، وقبضها منه أجزت ذلك ، وإذا لم يشهدوا أن البائع باعها ، وهو يملكها ، ولم يشهدوا أنها للمشتري ، ولم يشهدوا على القبض لم [ ص: 254 ] أقبل شهادتهم على شيء من ذلك ، وما قبلت به شهادتهم ، وقضيت به للمسلمين فقدم البائع فأنكر جعلته على حجته فيه ، وأعدت عليه نسخة ما شهد به عليه ، وأطردته جرحهم كما أصنع به في الابتداء

التالي السابق


الخدمات العلمية