( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يد رجلين فأقام أحدهما البينة أنها كلها له منذ سنة ، والآخر البينة أن له كلها منذ سنتين  فهي بينهما نصفان أقبل بينة كل واحد منهما على ما في يده ، وأطرحها عما في يد غيره إذا شهد شهود له بخلافها . 
( قال أبو يعقوب    ) يقضى بها لأقدمهما ملكا كلها . 
( قال الربيع    ) هي بينهما نصفان ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ، وهكذا لو أقام أحدهما البينة على أن له نصفها أو ثلثها ، وأقام الآخر البينة أن له كلها جعلت ما شهد به شهود الذين شهدوا على أقل من النصف له ، وما بقي من الدار للآخر ، وهكذا الأمة ، وما سواها . 
				
						
						
